Fataawa Hindiya
الفتاوى الهندية
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1310 هـ
وكذا المسلم إذا قرأ آية السجدة ثم ارتد - والعياذ بالله - ثم أسلم لم تجب عليه تلك السجدة.
ولا تجب السجدة بكتابة القرآن، كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا قرأ آية السجدة بالفارسية فعليه وعلى من سمعها السجدة فهم السامع أولا إذا أخبر السامع أنه قرأ آية السجدة وعندهما إن كان السامع يعلم أنه يقرأ القرآن يلزمه وإلا فلا، كذا في الخلاصة، وقيل: تجب بالإجماع هو الصحيح، كذا في محيط السرخسي ولو قرأ بالعربية يلزمه مطلقا لكن يعذر بالتأخير ما لم يعلم.
وإن تلاها وهو أصم فلم يسمع وجب عليه السجدة، كذا في الخلاصة.
إذا قرأ آية السجدة بالهجاء لم تجب السجدة، كذا في السراجية.
وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه سواء سمعها منه أم لا وسواء كان في صلاة الجهر أو المخافتة إلا أنه يستحب أن لا يقرأها في صلاة المخافتة ولو سمعها من الإمام أجنبي ليس معهم في الصلاة ولم يدخل معهم في الصلاة لزمه السجود، كذا في الجوهرة النيرة، وهو الصحيح، كذا في الهداية.
سمع من إمام فدخل معه قبل أن يسجد سجد معه وإن دخل في صلاة الإمام بعدما سجدها الإمام لا يسجدها وهذا إذا أدركه في آخر تلك الركعة أما لو أدركه في الركعة الأخرى يسجدها بعد الفراغ، كذا في الكافي، وهكذا في النهاية.
وإن تلا المأموم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود لا في الصلاة ولا بعد الفراغ منها، كذا في السراج الوهاج.
ولو سمع المصلي من أجنبي يسجد بعد الفراغ ولو سجد في الصلاة لا يجزيه ولا تفسد صلاته، كذا في التهذيب هو الصحيح، كذا في الخلاصة.
هذا إذا لم يقرأ المصلي السامع غير المؤتم فإن قرأها أولا ثم سمعها فسجدها لم يعدها في ظاهر الرواية وإن سمعها أولا ثم تلاها ففيه روايتان وجزم في السراج بأنه لا يعيدها، كذا في النهر الفائق.
وإن قرأ آية السجدة في الصلاة فإن كانت في وسط السورة فالأفضل أن يسجد ثم يقوم ويختم السورة ويركع ولو لم يسجد وركع ونوى السجدة يجزيه قياسا وبه نأخذ ولو لم يركع ولم يسجد وأتم السورة ثم ركع ونوى السجدة لا يجزيه ولا يسقط عنه بالركوع وعليه قضاؤها بالسجود ما دام في الصلاة وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أنه إذا قرأ بعد آية السجدة ثلاث آيات ينقطع الفور ولا ينوب الركوع عن السجدة وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو كانت بختم السورة فالأفضل أن يركع بها ولو سجد ولم يركع فلا بد من أن يقرأ شيئا من السورة الأخرى بعدما رفع رأسه من السجود ولو رفع ولم يقرأ شيئا وركع جاز وإن لم يركع ولم يسجد وتجاوز إلى موضع آخر فليس له أن يركع بها وعليه أن يسجد ما دام في الصلاة ولو كانت السجدة في آخر السورة وبعدها آيتان أو ثلاث فهو بالخيار إن شاء ركع بها وإن شاء سجد فإذا أراد أن يركع بها جاز له أن يختم السورة ويركع ولو سجد بها ثم قام يختم السورة ويركع فإن وصل إليها شيئا آخر من سورة أخرى فهو أفضل، هكذا في المضمرات.
وإذا سجد وركع لها على حدة على الفور يعود إلى القيام ويستحب أن لا يعقبه بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاث آيات ثم يركع، كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج.
ولو قرأ آية السجدة في الصلاة فأراد أن يركع بها يحتاج إلى النية عند الركوع فإن لم يوجد منه النية عند الركوع لا يجزيه عن السجدة.
ولو نوى في ركوعه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يجزيه وقال بعضهم: لا يجزيه، هكذا في المضمرات والأظهر أنه لا يجوز، كذا في شرح أبي المكارم، وفي البدائع ولو نوى بعد رفع الرأس من الركوع لا يجزيه بالإجماع، كذا في البحر الرائق.
ولو نواها في الركوع عقيب التلاوة ولم ينوها المقتدي
Bogga 133