Fataawa Hindiya
الفتاوى الهندية
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1310 هـ
صلاته وإن ركع مع الإمام وسجد قبله يجب عليه قضاء ركعتين وإن ركع قبل الإمام وسجد معه يجب عليه قضاء أربع ركعات بغير قراءة وإن ركع بعد الإمام وسجد بعده جازت صلاته وإن أدرك الإمام في الركوع والسجود في آخرهما يجوز، هكذا في فتاوى قاضي خان.
ومن أتى مسجدا قد صلى فيه لا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقت سعة وإن كان فيه ضيق يتركه قيل: هذا في غير سنة الظهر والفجر، هكذا في الهداية وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي وصاحب المحيط وقاضي خان والتمرتاشي والمحبوبي، كذا في الكفاية، وهكذا في النهاية وقيل: هذا في الجميع، كذا في الهداية وهو اختيار صدر الإسلام، كذا في الكفاية.
والأولى أن يتركها في الأحوال كلها، كذا في الهداية سواء صلى الفرض بجماعة أو لا إلا إذا خاف فوت فرض الوقت، كذا في الكفاية.
[الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت]
(الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت) كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاؤها سواء ترك عمدا أو سهوا أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة فلا قضاء على مجنون حالة جنونه لما فاته في حالة عقله كما لا قضاء عليه في حالة عقله لما فاته حالة جنونه ولا على مرتد ما فاته زمن ردته ولا على مسلم أسلم في دار الحرب ولم يصل مدة لجهله بوجوبها ولا على مغمى عليه ومريض عجز عن الإيماء ما فاته في تلك الحالة وزادت الفوائت على يوم وليلة ومن حكمه أن الفائتة تقضي على الصفة التي فاتت عنه لعذر وضرورة فيقضي مسافر في السفر ما فاته في الحضر من الفرض الرباعي أربعا والمقيم في الإقامة ما فاته في السفر منها ركعتين والقضاء فرض في الفرض وواجب في الواجب سنة في السنة ثم ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له إلا ثلاثة، وقت طلوع الشمس، ووقت الزوال، ووقت الغروب فإنه لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات، كذا في البحر الرائق.
رجل صلى فارتد فأسلم في الوقت يعيد، كذا في الكافي.
صبي صلى العشاء ثم نام واحتلم وانتبه قبل طلوع الفجر يقضي العشاء بخلاف الصبية إذا بلغت بالحيض قبل طلوع الفجر لا يلزمها قضاء العشاء؛ لأن الحيض لو طرأ على الوجوب أسقط الوجوب فإذا قارنه أولى أن يمنع وإن بلغت بالسن تلزمها العشاء وإن لم ينتبه حتى طلع الفجر قيل: يقضي العشاء، كذا في محيط السرخسي في باب ما يتعلق به الوجوب من الوقت هو المختار، كذا في فتاوى قاضي خان.
ومتى قضى الفوائت إن قضاها بجماعة فإن كانت صلاة يجهر فيها يجهر فيها الإمام بالقراءة وإن قضاها وحده يتخير بين الجهر والمخافتة والجهر أفضل كما في الوقت ويخافت فيما يخافت فيه حتما وكذا الإمام، كذا في الظهيرية.
الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق، كذا في الكافي حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة، كذا في محيط السرخسي. وكذا بين الفروض والوتر، هكذا في شرح الوقاية.
ولو صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهي فاسدة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولو تذكر فائتة في تطوعه لم يفسد تطوعه؛ لأن الترتيب عرف واجبا في الفرض بخلاف القياس فلا يلحق به غيره، كذا في محيط السرخسي، وفي الفتاوى العتابية الصبي إذا بلغ وصلى صلاة في وقتها يصير صاحب ترتيب كالمرأة إذا بلغت ورأت دما صحيحا تصير صاحبة عادة بمرة واحدة، كذا في التتارخانية.
وأما الترتيب في بعض أعمال الصلاة فليس بفرض عندنا، كذا في المحيط حتى أن من أدرك الإمام في أول الصلاة ونام خلفه أو سبقه
Bogga 121