الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
بعض يوم. وقال ابن الجنيد (1): لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر، ويشكل بأنه إن كان كالأب فلا كفارة وإلا فلا إفطار.
NoteV01P295N79 درس الصوم إما مضيق أي لا بدل له، وهو شهر رمضان إلا في مثل الهرمين، والنذر إلا مع العجز، والاعتكاف، وصوم كفارة الجمع على الظاهر. وإما مخير ككفارة رمضان، وأذى الحلق، وخلف النذر والعهد والاعتكاف، وما تعلق به النذر مخيرا. وإما مرتب ككفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، وجزاء الصيد على الأقرب، وبدل الهدي والبدنة في الإفاضة من عرفات، وكفارة قضاء رمضان على الأقوى، وما تعلق به النذر ترتيبا. وإما مخير بعد الترتيب، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه وهو محل.
وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا خمسة: النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميين (2)، وجزاء الصيد إلا بدل النعامة عند المفيد (3) والمرتضى (4) وسلار (5)، وقال في الصوم من المختلف (6): المشهور أن فيها (7) شهرين متتابعين.
والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن (8) والحلبي (9)، وعولا على رواية (10)
Bogga 295
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,185