الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وحده جماعة يراد به الفضيلة.
وثالثها: أن لا يتقدم المأموم على الإمام بعقبه، ولا عبرة بمسجده، إلا في المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها.
ورابعها: نية الاقتداء بعد نية الإمام، ولا يجزئ معها على الأصح فيقطعها بتسليمة ثم يستأنف، ولا يشترط في انعقادها نية الإمامة إلا في الجماعة الواجبة، نعم هي شرط في استحقاق ثواب الجماعة.
وخامسها: تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه بطل.
وسادسها: وحدة الإمام، فلو اقتدى بالمتعدد دفعة بطل، نعم يجوز الانتقال من إمام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأول.
وسابعها: أن لا يعلو الإمام على المأموم ببناء لا يتخطى، وقيل: بشبر، ولا حجر (1) في الأرض المنحدرة، وعلو المأموم جائز بالمعتد.
وثامنها: مراعاة القرب بين الإمام والمأموم وبين الصفوف، والمحكم العرف، ويظهر من الشيخ (2) جواز ثلاثمائة ذراع، ومن الحلبي (3) التقدير بما لا يتخطى، وهو مروي (4) ويحمل على الندب، ولو تكثرت الصفوف فلا حد للبعد إلا أن يؤدي إلى التأخر المخرج عن اسم الاقتداء.
فرع:
لو انتهت صلاة الصفوف المتوسطة قبل المتأخرة انتقلوا إلى حد القرب، ولو
Bogga 220
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,185