الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
المكلف والمرأة على الأصح.
ويجب الحضور على من بعد بفرسخين (1) فناقصا أو صلاها (2) في منزله إن اجتمعت الشرائط وبعد بفرسخ، وإلا تعين الحضور. والإسلام شرط في الصحة لا الوجوب، والعقل شرط فيهما، ويصح من المميز.
واجتماع خمسة أحدهم الإمام في الأصح، واتحاد الجمعة في فرسخ، فلو تعددتا واقترنتا بطلتا، وإن سبقت وتعينت صحت، وصلت اللاحقة الظهر، ولو لم يتعين صليا الظهر، ولو اشتبه السبق والاقتران أعاد الجمعة على الأصح مع بقاء الوقت والظهر مع الخروج.
ونية الاقتداء فلا يقع فرادى، والأقرب وجوب نية الإمامة هنا وفي كل ما يجب الاجتماع فيه، وتقديم الخطبتين فلا تنعقد بغيرهما ولا تكفي الواحدة، ويجب قيام الخطيب مع القدرة، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة في الأولى، وفي الثانية كذلك، ويصلي على أئمة المسلمين، ويستغفر فيهما (3) للمؤمنين والمؤمنات.
ويجب الجلوس بينهما على الأقوى، وإيقاعهما بعد الزوال، والمروي (4) جوازهما قبله، والطهارة من الخبث (5) فيهما على الأقوى، وفي المعتبر (6): لا يشترط الطهارة من الخبث ولا من الحدث الأصغر. والأولى وجوب الإصغاء، ويحرم الكلام في أثنائهما إلا بعدهما، وحرم المرتضى (7) فيهما كل ما يحرم في الصلاة.
Bogga 187
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,185