65

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Goobta Daabacaadda

كراتشي

مرحلتين (١) وأن يكون في غير معصية (٢) والعلم بجواز

وبالمؤداة الفائتة فلا تقصر فائتة الحضر في السفر ولا فائتة السفر في الحضر وتقصر فائتة السفر في السفر.

(١) أي تحديداً ولا تحسب منها مدة الرجوع فلا بد من كونها ذهاباً فقط ولو قطع المرحلتين فيه في ساعة قصر كما لو سافر في طائرة أو قطار وهما يسيران بلا ليلة معتدلين أو ليلتين بلا يوم معتدلين أو يوم وليلة بسير الحيوان المثقلة بالأحمال ومشي الأقدام المعتادة من النزول والسير والاستراحة والأكل والصلاة وغير ذلك وقدرها على الشبرا ملسي باثنتين وعشرين ساعة ونصف وقدرهما بالمساحة أربعة برد وبالفراسخ ستة عشر فرسخاً وبالأميال ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية والميل ستة آلاف ذراع على المعتمد.

(٢) هو شامل للسفر الواجب كقضاء دين والمندوب كصلة الرحم والمباح كسفر التجارة والمكروه كالسفر للتجارة في أكفان الموتى وسفر الشخص وحده أو مع آخر فقط أما سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق وآبق وناشزة وفرع لم يستأذن أصله حيث وجب استئذانه بأن سافر للجهاد ومن عليه دين حال يقدر على وفائه بغير إذن مستحقه ولم ينب من يؤديه عنه فلا يجوز القصر له ويجب عليه الإتمام

65