58

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Goobta Daabacaadda

كراتشي

سهوه إذا فعله ناسيا (١) ونقل ركن قولي إلى غير محله (٢)

أشبهت الأبعاض حقيقة التي هي الأركان وأبعاض الصلاة بالإجمال سبعة التشهد الأول وقعوده والمراد بالتشهد الأول هنا اللفظ الواجب في التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والمراد بالصلاة على النبي هنا اللفظ الواجب بعد التشهد الأخير والصلاة على الآل في التشهد الأخير وصورة السجود لتركها أن يتيقن ترك إمامه لها كأن يسمعه يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم فيسن السجود لسهو إمامه والقنوت وقيامه والمراد بالقنوت هنا الراتب وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان الأخير والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد القنوت فإذا ترك هذه الأبعاض أو بعضاً منها ككلمة أو حرف ولو عمداً يندب له سجود السهو أما أبعاضها بالتفصيل فهي عشرون تطلب من المطولات والله أعلم

(١) أو جاهلاً معذوراً كقليل كلام وقليل أكل وركعة زائدة أو ركوع أو سجود فهذه الأشياء عمدها مبطل للصلاة وسهوها غير مبطل لها فإذا فعل واحداً منها سهواً يندب له سجود السهو

(٢) أو بعضه ولو عمداً كان يقرأ الفاتحة في الركوع أو يتشهد

58