الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Goobta Daabacaadda
كراتشي
Noocyada
والمرض (١) والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم
وفقد جبيرة وجراح، وعدها في شرح التحرير واحداً وعشرين. واعلم أن المباح في الحقيقة هو العجز عن استعمال الماء حساً أو شرعاً، وهذه إنما هي أسباب لذلك العجز، والمعنى أن الأسباب المجوز كل واحد منها التيمم للحدث والجنب والحائض والنفساء ثلاثة (٨) أي عدم الماء حساً أو شرعاً سفراً أو حضراً للآية. فإن تيقن المسافر أو المقيم فقد الماء تيمم بلا طلب، وإن توهمه طلبه من رحلة ورفقته، ونظر حواليه إن كان بمستو من الأرض، فإن كان هناك وهدة أو جبل تردد بشروطه.
(١) أي حصوله أو زيادته أو فوت روح أو بطء برء أو شين فاحش في عضو ظاهر خلاف اليسير كقليل سواد، وبخلاف الفاحش في عضو باطن فلا أثر لذلك، والظاهر ما يبدأ عند المهنة كالوجه واليدين من اليدين، والباطن بخلافه، ويعتمد في ذلك قول الطبيب العدل وبتجربته على ما قاله ابن حجر. وقال الرملي لا يعمل بتجربته ولا تيمم للبرد سواء كان في الحضر أو في السفر إلا إذا لم يجد ما يدثر به الأعضاء أو ما يسخن به الماء، وخاف على منفعة عضو حينئذ يجوز له التيمم، ويقضي إذا تيمم للبرد أو لفقد الماء في الحضر. وإذا امتنع استعمال الماء في أعضاء التيمم لنحو مرض أو جرح ولم يكن عليها ساتر وجب التيمم ويمر بالتراب ما أمكن على موضع العلة، فإذا عجز لم يجب عليه المرور بالتراب ولا يجب عليه المسح بالماء، وإن لم يخف منه ضرراً ولا وضع ساتر على العليل ليمسح عليه، وإذا امتنع استعماله في غير أعضاء التيمم
24