216

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Tifaftire

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Daabacaha

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - مصر

Noocyada

وقولُه: (الطَّبيعيُّ) هو إشارةٌ إلى حقيقةِ المزاجِ، وهو الحالُ المُتوَسِّطَةُ الحاصلةُ عن تفاعُلِ كيفيَّاتِ العناصرِ (^١) بعضِها في بعضٍ، فتلك الحالُ هي الاعتدالُ الطَّبيعيُّ، فإذا انْحَرَفَتْ عنِ التَّوسُّطِ لغَلبةِ (^٢) المرارةِ أو غيرِها، كانَ ذلك هو انحرافَ المزاجِ وهو العِلَّةُ، والمرضُ، والسُّقْمُ.
(ثُمَّ اسْتُعِيرَتِ) العِلَّةُ (عَقْلًا) أي: مِنَ الوضعِ اللُّغويِّ، فجُعِلَتْ في التَّصرُّفاتِ العقليَّةِ (لِمَا أَوْجَبَ حُكْمًا عَقْلِيًّا لِذَاتِهِ، كَكَسْرٍ لِانْكِسَارٍ) أي: لكونِه كَسرًا لا لأمرٍ خارجٍ مِن وضعيٍّ، أو اصطلاحيٍّ، وهكذا العِلَلُ العقليَّةُ هي مُؤثِّرةٌ لذواتِها بهذا المعنى، كالتَّحرُّكِ المُوجِبِ للحَرَكَةِ، والتَّسكينِ المُوجِبِ للسُّكونِ.
(ثُمَّ) اسْتُعِيرَتِ العلَّةُ (شَرْعًا) أي: مِن التَّصرُّفِ العَقليِّ إلى التَّصرُّفِ الشَّرعيِّ، فجُعِلَتْ فيه لثلاثةِ معانٍ:
أحدُها: استعارتُها (لِمَا أَوْجَبَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَا مَحَالَةَ) أي: ما وُجِدَ عندَه الحُكمُ قطعًا، (وَ) المُوجِبُ لا مَحالَةَ: (هُوَ) المجموعُ (المُرَكَّبُ مِنْ: مُقْتَضِيهِ) أي: مُقتضي الحُكْمِ، (وَشَرْطِهِ، وَمَحَلِّهِ، وَأَهْلِهِ).
مِثالُه: وجوبُ الصَّلاةِ حُكمٌ شرعيٌّ، ومُقتَضِيه: أمرُ الشَّارعِ بالصَّلاةِ، وشرطُه: أَهلِيَّةُ المُصَلِّي لتَوَجُّهِ الخطابِ إليه، بأنْ يَكُونَ: عاقلًا، بالغًا، ومَحَلُّه: الصَّلاةُ، وأَهلُه: المُصَلِّي.
وكذلك حُصُولُ المِلْكِ في البيعِ والنِّكاحِ، حُكْمٌ شرعيٌّ، ومُقتَضِيه: حُكْمُ الحاجةِ إليهما، والإيجابُ والقَبولُ فيهما، وشَرطُه: ما ذُكِرَ مِن شُروطِ

(^١) ليست في (د).
(^٢) في (د): لعلِّيَّةِ.

1 / 228