Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtada d. 436 / 1044الذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
الممنوع لا يشبه الكافر، لأنه لا يتمكن من إزالة عجزه أو (1) منعه، والكافر متمكن من إزالة كفره.
وقد (2) تعلقوا أيضا بأن الكفار لو (3) كانوا مخاطبين بالعبادات، لوجب (4) متى أسلموا أن (5) يلزمهم قضاء ما فات منها، وقد علم خلاف ذلك.
والجواب (6): أن القضاء لا يتبع في وجوبه وجوب المقضي (7)، بل هو منفصل عنه، وقد يجب كل واحد من الأمرين وإن لم يجب الآخر، ألا ترى أن الحائض يلزمها قضاء الصوم وإن لم يكن الأداء عليها واجبا، والجمعة إذا فاتت لا يجب قضاؤها، وإن وجب أداؤها، فما المنكر من وجوب العبادات على الكفار (8)، وإن لم يجب عليهم (9) قضاء ما فات منها؟.
وأقوى ما يعترض به هاهنا شبهة قولهم: ما ذكرتموه إنما يتم في العبادات المختصة بأوقات، فأما الزكاة فالأوقات كلها متساوية (10) في أن فعلها فيها (11) هو الأداء (12) لا قضاء، ولا خلاف في أن الكافر إذا
Bogga 80