Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
الفقهاء إنما هي على تعيين المسائل، والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل.
وإذا كان مدار الكلام في أصول الفقه إنما هو على الخطاب وجب أن نبدأ بذكر أحكام الخطاب.
والخطاب (1) هو الكلام إذا وقع على بعض الوجوه، وليس كل كلام خطابا، وكل خطاب كلام. والخطاب يفتقر في كونه كذلك إلى إرادة المخاطب لكونه خطابا لمن هو خطاب له ومتوجها (2) إليه والذي يدل على ذلك أن الخطاب قد يوافقه (3) في جميع صفاته من وجود وحدوث وصيغة (4) وترتيب (5) ما ليس بخطاب، فلا بد من أمر زائد به كان خطابا، وهو قصد المخاطب. ولهذا قد يسمع كلام الرجل جماعة (6) ويكون الخطاب (7) لبعضهم دون بعض لأجل القصد الذي أشرنا إليه المخصص لبعضهم من (8) بعض، ولهذا جاز أن يتكلم النائم، ولم يجز أن يخاطب، كما لم يجز أن يأمر وينهى.
(9) وينقسم الخطاب (10) إلى قسمين. مهمل ومستعمل. فالمهمل: ما لم يوضع
Bogga 8