Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
إذا لم يفعل (1)، فالحكم الذي قضوا به، نحن نخالف فيه، ثم لو عرف العبد كراهية مولاه لمخالفته، إما (2) بالعادة، أو بشاهد الحال، نحو (3) أن يأمره بأن يسقيه الماء وقد غص بلقمة، فاستحق الذم على خلافه (4)، وما (5) كانت العلة في ذلك ما ادعى من مجرد خلاف الأمر، بل ما ذكرناه. ومما يوضح ما ذهبنا إليه أن الأمر لو أفاد الإيجاب لأمر يرجع إليه، لم يفترق (6) الحال بين الكبير والصغير، والجليل والوضيع فكيف (7) يختص (8) الإيجاب (9) بأمر الأعلى للأدون (10)، لو لا أن ذلك ليس بموجب عن الأمر. وإنما يقتضى الإيجاب لأسباب عارضة من أحوال وعادات.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: قد وضعوا للإيجاب لفظا في اللغة، وهو (11) أوجبت (12)، وألزمت، ومتى لم تفعل استحققت الذم والعقاب، فإذا قالوا: هذه (13) صيغة الخبر، وأردنا (14) ما هو بصيغة الأمر، قلنا (15): هذا
Bogga 60