Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
نقول في حد العلم: إنه (1) اعتقاد للشيء على ما هو به مع سكون النفس.
ونعتذر (2)، بأنا أبناه، بقولنا اعتقاد، من سائر الأجناس. وبتناوله (3) المعتقد على ما هو به، من الجهل. وبسكون النفس، من التقليد. فألا جاز أن نقول (4) في حده عرض (5)، لبينه (6) عن (7) الجوهر. ويوجب حالا للحي، لبينه (8) مما يوجب حالا للمحل. ويحل القلب ولا يوجد إلا فيه، لبينه (9) مما يحل الجوارح.
والعلم ينقسم إلى (10) قسمين. أحدهما: لا يتمكن العالم به (11) من نفيه (12) عن نفسه (13) بشبهة (14) إن انفرد، وإن شئت قلت لأمر يرجع إليه، وإن شئت قلت على حال من الحالات. والقسم الآخر: يتمكن من نفيه عن نفسه على بعض الوجوه. والقسم الأول على ضربين. أحدهما (15):
مقطوع على أنه علم ضروري و(16) من فعل الله تعالى فينا، كالعلم بالمشاهدات وكل ما (17) يكمل به العقل من العلوم. والقسم الثاني:
Bogga 21