Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
والذي يحكى عن ابن عباس (رحمه الله) في قوله تعالى:
فإن (1) مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأنه قال: لا يغلب عسر يسرين، من حيث حمل العسر المعرف على أن الثاني هو الأول، واليسر المنكر على التغاير، فمما يربأ (2) بابن عباس- رحمة الله عليه- (3) عنه (4)، لموضعه من الفصاحة والعلم بالعربية.
والمراد بالآية أن مع جنس العسر جنس (5) اليسر، وإن عرف أحدهما ونكر (6) الآخر (7) ولا فرق (8) بين ذلك وبين أن يقول: إن مع العسر اليسر (9)، ويكرر، أو يقول: إن مع عسر يسرا، ويكرر، لأن:
المنكر (10) يدل على الجنس كالمعرف، كما يقول القائل: مع خير شر (11)، ويقول تارة أخرى: إن (12) مع الخير الشر، وأراد الله تعالى أن يبين أن العسر واليسر لا يفترقان (13).
فإن (14) قيل: فما الوجه في (15) التكرار، إذا لم تذهبوا (16) إلى حسن التأكيد.
Bogga 127