Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Noocyada
سبحانه- (1): الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
وثانيها حملهم الشرط (2) على العلة، فإنها (3) إذا تكررت تكرر الحكم، وكذلك الشرط.
وثالثها أنه لو لم يتكرر، لكان الفعل إذا لم يفعل مع الشرط الأول وفعل مع الثاني، يكون قضاء لا أداء (4).
ورابعها حمل الأمر المعلق بشرط على النهى المعلق بشرط (5) في وجوب التكرار.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: قد مضى في الفصل الأول أن وجود الشيء لا يدل على أنه لا يجوز سواه، وأن الذي علم تكرره في أوامر (6) القرآن إنما علم بدليل (7) غير الظاهر.
ثم إن التكرار أيضا مختلف لا يجري على طريقة واحدة، فعلم أن اللفظ لا يقتضيه وإنما المرجع فيه إلى الدليل، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (8)»، يعنى إذا عزمتم عليها، ونحن لا نسلم أنه يفيد إيجاب الوضوء لكل صلاة عند تكرارها، كصلاة
Bogga 111