265

Al-Burhan fi Wujuh al-Bayan

البرهان في وجوه البيان

Tifaftire

د. حفني محمد شرف (أستاذ البلاغة، والنقد الأدبي المساعد - كلية دار العلوم، جامعة القاهرة)

Daabacaha

مكتبة الشباب (القاهرة)

Goobta Daabacaadda

مطبعة الرسالة

Noocyada

أو غير ذلك أجزاء على مذهب العراقيين والشيعة، ولم تجز عنه على مذهب أهل الحجاز.
فأما الغنيمة فهو ما غنمه المسلمون من عسكر المشركين، ففي ذلك الخمس؛ تجمع الغنائم فتقسم أخماسًا، فيأخذ للسلطان الخمس فيفرقه أخماسًا على ما رتبه الله ﷿ في سورة الأنفال فيجعل سهم الله والرسول للإمام، وأربعة أخماس، الخمس الباقية لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويجعل باقي الغنائم لمن شهد الحرب فيقسم بينهم فيعطي الفارس سهمين، والراجل سهمًا على مذهب الحجازيين والشيعة، ويدفع على مذهب أهل العراق إلى الفارس سهم وسهمان لفرسه وإلى الراجل سهم.
حكم الأرض فيما يجنى منها:
أما من افتتح من الأرضين عنوة، فالإمام فيها مخير إن شاء قسمها بين أهلها المستحقين لها، وأخذ الخمس منها فقسمه على أهله، كما فعل رسول الله ﷺ في بني النضير، فإذا فعل ذلك صارت أرض عشر، وملكها أهلها، وكان ما يؤدون عنها صدقة، وإن شاء أن يقرها في أيدي أهلها بخراج يضربه عليهم، أو مقاسمة، أو معاملة إن كانت نخلًا وشجرًا، ويكون ذلك فيئًا يقسمه على أهل الفيء مع ما يقبضه من جزية رءوس أهل الذمة فعل ذلك، وقد أقر عمر - رضوان الله عليه - بمشورة من

1 / 312