Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Daabacaha
دار ابن خزيمة
Noocyada
كتاب النكاح (١)
٤٥٢ - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءُ» متفق عليه.
٤٥٣ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ حَمد الله وأثنى عليه وقال: «لكنِّي أنا أُصلِّي، وأنامُ، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساءُ، فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق عليه.
٤٥٤ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «تنكح المرأة لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه.
٤٥٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال لِرجُلٍ تزوج امرأة: «أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها» رواه مسلم.
٤٥٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يخطُبْ أحدُكم على خِطبْةِ أخِيه، حتى يترُك الخاطب قَبْلَهُ أو يأذن له» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
٤٥٧ - عن سهل بن سعد الساعديِّ ﵁ قال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت أهَبُ لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعد النظر فيها وصوَّبه، ثم طأطأ رسول الله ﷺ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلستْ. فقام
(١) قبل هذا الكتاب: باب الوديعة وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.
1 / 89