Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Daabacaha
دار ابن خزيمة
Noocyada
٧٤ - عن مالك بن الحويرث ﵁ قال: قال لنا النبي ﷺ: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» أخرجه البخاري.
بابُ شروط الصلاة
٧٥ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال له: «إن كان الثوبُ واسعًا فالتحف به» يعني في الصلاة ولمسلم: «فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا فاتزرْ به» متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة: «لا يُصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ».
٧٦ - عن عامر بن ربيعة ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ يُصلٍّي على راحلته حيث توجهت به» متفق عليه، زاد البخاري «يؤمئُ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة».
٧٧ - عن أبي مرثد الغنويِّ ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» رواه مسلم.
٧٨ - عن معاوية بن الحكم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءةُ القرآن» رواه مسلم.
٧٩ - عن زيد بن أرقم ﵁ قال: «إن كُنَّا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله ﷺ: يُكلِّمُ أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: [حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانِتِينَ] ﴿البقرة:٢٣٨﴾» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
٨٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» متفق عليه زاد مسلم: «في الصلاة».
1 / 20