127

Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

Daabacaha

دار ابن خزيمة

Noocyada

كتاب العتق
٦٦٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيُما امرىءٍ مسلم أعتق امرأً مسلمًا استنفذَ الله بكل عضوٍ منه عضوًا منه من النار» متفق عليه.
٦٦٤ - عن أبي ذرِّ ﵁ قال سألت النبي ﷺ: أي العمل أفضل قال: «إيمانٌ بالله، وجهادٌ في سبيله قلت: فأيُّ الرقاب أفضل؟ قال: أغلاه ثمنًا وأنفسها عند أهلها» متفق عليه.
٦٦٥ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق شِركًا له في عبدٍ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوِّم قيمة عدل، فأعطى شركاءهُ حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» متفق عليه.
٦٦٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» رواه مسلم.
٦٦٧ - وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما: «أن رجلًا أعتق ستة مماليك له عند موته، لم يكن له مالٌ غيرهم. فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزَّأهُمْ أثلاثًا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرَّق أربعةً، وقال له قولًا شديدًا» رواه مسلم.
٦٦٨ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال: «إنما الولاءُ لمن أعتق» متفق عليه.
باب المدبَّر، والمكاتب، وأُمِّ الولد
٦٦٩ - عن جابر ﵁، أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبرٍ ولم يكن له مالٌ غيره، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال «من يشتريه

1 / 131