Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر
Baare
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١ قال في أدب القضاء ٢/ ٣٢٣: قد عرف من مذهب إمامنا ﵁ أن الصحيح من قوليه بطلان بيع الأعيان الغائبة، كيف كان، استقصيت الأوصاف أو لم تستقصِ، فلو اشترى شيئا ثم قال: اشتريته ولم أره، وقال البائع: بل رأيته، هل القول قول البائع أو المشتري؟ فيه خلاف. من أصحابنا من اختار أن القول قول المشتري؛ لأن الأصل عدم الرؤية، وعدم صحة العقد، ومنهم من اختار أن القول قول البائع؛ لأن إقدام كل مكلف على عقد اعتراف منه بصحته. وأصل هذا كله أنه متى اختلف المتبايعان في شرط مفسد للعقد فادعاه أحدهما، وأنكره الآخر، فيه وجهان: قال صاحب التقريب: القول قول مدعي الشرط الفاسد. وقال غيره: بل القول قول الآخر. وممن اختار الفساد في مسألة الشرط المفسد الجرجاني، البغوي، الشيخ ابن أبي عصرون.
1 / 20