58

الألفية والنفلية

الألفية والنفلية

Baare

علي الفاضل القائيني النجفي

Daabacaha

مكتب الإعلام الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الرابعة:

يستحب التيمم لما يستحب له الوضوء الحقيقي (1) عند تعذره، وللاحرام عند تعذر الغسل. وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل، الجنازة والنوم (2)، ولو مع إمكان الطهر فيهما، وتجديده بحسب الصلاة.

والسنن (3): ثمانية عشر: تأخره في صورة جوازه مع السعة، وقصد الربى (4) والعوالي، والتراب الخالص، وتجنب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم في الأصح، والحجر والرمل والسبخ والهابط (5) ومظان النجاسة (6) وتراب القبر، والطلب بحسب الفرائض ما لم يعلم العدم، وتفريج الأصابع حال الضرب، ونفض اليدين، ومسح الأقطع رأس العضد، وإعادة ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا، وعن زحام الجمعة أو عرفة، ونجاسة لا يمكن إزالتها.

Bogga 99