Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

Al-Ithawi d. 801 AH
37

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Baare

عمرو عبد العظيم الحويني

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الثالثة (١٣/ظ) والثمانون: رجل قال لزوجته: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق. فهل يقع عليه طلاق في الحال أم لا؟ الجواب: لا يقع عليه طلاق في الحال؛ لأنه لم توجد الصفة، وهي الحلف بطلاقها بعد التعليق. الرابعة والثمانون: رجل قال لزوجته: إن قدم زيد فأنت طالق قبل قدومه بشهر. فقدم قبل مُضِي شهر فهل تطلق أم لا؟ وإن قدم بعد شهر فهل تطلق أم لا؟ الجواب: إن قدم قبل مُضِي شهر فلا تطلق وتنحل اليمين، وإن قدم بعد مُضِي شهر - أعني من وقت تطليقه - فتطلق، ويتبين وقوع طلاقها قبل قدومه بشهر. الخامسة والثمانون: رجل قال لزوجته: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم. فمضى اليوم ولم يطلقها، فهل تطلق أم لا؟

1 / 41