95

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Tifaftire

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Goobta Daabacaadda

دولة قطر

Noocyada

إلا أن يريد المحبس أو المحبس عليه أن يلحق ذلك بالتحبيس، فيكون من أراد ذلك منهما أولى باستشفاعه، لأنه إنما يستشفعه حينئذ بالحبس والمحبس هو الشريك.
قال: وإن كان حبسًا مرجعه إلى المحبس، فالشفعة للمحبس، لأن ذلك مال من ماله.
وسألت عن ذلك أصبغ وابن الماجشون فقالا لي مثله.
وأخبرني أصبغ أنه سمع ابن القاسم - وسئل عن رجل تصدق على اخت له بسهم له في أرض مبهمة، وقال: إني كنت قد أصبت لها من مورثها مالًا أعرف مبلغه، فسهمي في هذه الأرض لها بما أصبت من مالها، فأراد الورثة أن يأخذوا ذلك السهم بالشفعة - قال ابن القاسم: لا أرى فيه شفعة، لأن أصل الثمن لا يعرف، وقد قال لنا مالك: ما طال من الشفعة حتى ينسى الثمن، ولم ير أن صاحبه أخفى ذلك ليقطع الشفعة، فلا شفعة فيه. قال ابن القاسم: ولا على الأخت في هذه الصدقة حيازة، لأنه إنما صار لها ثمنًا لمالها، فسبيله سبيل الشراء لا سبيل الصدقة.
وسألت أصبغ عن قول مالك: «رأيت القضاة ببلدة يؤخرون الأخذ بالشفعة اليوم واليومين والثلاثة» فقال لي: إنما يؤخرون على قدر المال وكثرته ومؤونة جمعه ما لم يكن ذلك مضرا بالمستشفع منه.
قال لي أصبغ: فأما في الأخذ بالشفعة أو الترك، فإنما يكون ذلك في مقام واحد، يقول له القاضي: إما أن تأخذ، وإما أن تترك.
فإن قال: قد تركت. لم ترجع إليه بعد قوله: قد تركت. ولا يكون له أن يقول: أخرني أرى رأيي، ولكن يوقفه؛ فإما أخذ، وإما ترك.
فإن قال: أخذت. أخره بالثمن على ما قلت لك.

1 / 145