160

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Tifaftire

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Goobta Daabacaadda

دولة قطر

Noocyada

باب الحكم في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها
ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن قضاء المرأة ذات الزوج في مالها بالعتق والصدقة والهبة، ما الذي يجوز لها من ذلك مما لا يجوز؟
فقالا لي: قد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تقضي في مالها إلا بإذن زوجها».
وجاء عنه صلوات الله عليه أنه قال: «لا يجوز لإمرأة قضاء في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها».
فرأى أهل العلم عندنا أن ذا بال من مال ما جاوز الثلث فصاعدًا، فأجازوا لها القضاء في الثلث من مالها فما دونه، وقالوا: لا تكون أسوأ حالًا في مالها من المريض في ماله، وقد أجاز له ﷺ الثلث يتقرب به إلى الله، ويقضي فيه بما أحب، فلم يزل الحكم هذا ببلد رسول الله ﷺ ودار الهجرة والسنة، وحكم به عمر بن عبد العزيز، وقاله مالك.
قال: فسألت مطرفًا وابن الماجشون عما قضت به المرأة في أكثر من

1 / 210