148

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Tifaftire

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Goobta Daabacaadda

دولة قطر

Noocyada

الولاية وبعدها مردود، وكان ابن كنانة يقول: بيعه قبل الولاية جائز وبعد الولاية مردود قولًا مجملًا لم يكن له تفصيل، وما الأمر فيه عندهم لو كشفوا عنه إلا ما فسر لي مطرف وابن الماجشون وهو الحق إن شاء الله.
فسألت مطرفًا وابن الماجشون عما باع من متاعه وانتقد ثمنه ثم عثر على ذلك ونظر فيه.
فقالا لي: يفسخ البيع ويرد إليه ما باع، ولا يكون عليه من الثمن شيء إلا أن يدرك قائمًا في يديه أو بعضه فيرد إلى صاحبه، ويكون المولى عليه قد أدخله في مصلحته ومنفعته ووفر به من ماله ما لم يكن له بد من إنفاق مثله فيه، فإذا كان الأمر على ذلك نظر له فإن رأى أن رد ما باع خير له اليوم من إبقاء بيعه رد إليه، وأخذ من ماله الثمن يدفع إلى المبتاع، وإن رأى أن إنفاذ بيعه خير له ألزم المبتاع حبسه وأخذ منه تمام قيمته اليوم إن كان في قيمته فضل عن الثمن.
قلت لهما: فإن كان المولى عليه إنما أكل الثمن فقط ولم يدخله في مصلحته ومنفعته سوى الأكل له؟
قالا: إذا أكله فهو ساقط عنه على كل حال، ويرد إليه ما باع ولا يحاسب بشيء مما أكل.
قال: وسألت أصبغ عن ذلك. فقال لي مثل قولهما فيه.
قالا: إلا أن يكون أنفق عليه عند الحاجة منه البينة نفقة معروفة يرى ويتبين أنه لولا ذلك لم يكن بد من أن يباع عليهما مثله من أموالهما للنفقة عليها، وأما ما كان على غير هذا الوجه من الإنفاق والأكل فهو يبطل.
وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن المولى عليه يبتاع الشيء.

1 / 198