98

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Daabacaha

عمادة البحث العلمي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Noocyada

فالوصية للوالدين والأقربين كانت فرضًا بهذه الآية، ثم نسخ بالحديث المذكور (^١).
واعترض عليه: بأن الوصية للورثة نسخت بآيات المواريث، يدل عليه الحديث المذكور؛ حيث جاء فيه: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه»، وهذا الحق هو المذكور في آيات
المواريث (^٢).
كما يدل عليه ما جاء عن ابن عباس-﵄ أنه قال: (كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل

(^١) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ٣/ ٣٣٨، ٣٣٩؛ أصول السرخسي ٢/ ٦٩؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٦٠.
(^٢) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي ٣/ ٣٣٩؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٦٠.

1 / 106