Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
78

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Daabacaha

عمادة البحث العلمي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Noocyada

المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ إن الله ﷾ حكيم، فما شرعه لعباده لا يخلو عن حكمة بالغة، أو مصلحة ظاهرة، أو منفعة عاجلة أو آجلة، فالشريعة كلها (مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها) (^١). ثم النسخ قد حصل للشريعة السابقة باللاحقة، ثم كلها بشريعة الإسلام، كما وجد النسخ في الشريعة الإسلامية؛ حيث نُسخ بعض أحكام هذا الدين ببعض. وكل منهما لا يخلو من حكمة، وبيانه فيما يلي: أولًا: الحكمة من نسخ الشريعة السابقة باللاحقة، ثم جميعها بشريعة الإسلام: إن نسخ الشريعة السابقة باللاحقة، ثم جميعها بشريعة الإسلام مبني على حكم ومصالح عديدة، منها ما يلي: أ- أن هذا الخلق طبع على الملالة من الشيء، فشرع في كل عصر شريعة جديدة لينشطوا في أدائها (^٢). ب-الحفاظ على مصالح العباد؛ وذلك أنه إذا كانت المصلحة لهم في تبديل حكم بحكم، وشريعة بشريعة، كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة (^٣). ج-بيان شرف نبينا ﷺ، فإنه نُسخ بشريعته الشرائع السابقة، وشريعته لا

(^١) إعلام الموقعين لابن القيم ٣/ ١١. (^٢) انظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٢١٤؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٤. (^٣) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢١٤؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٤.

1 / 86