الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Daabacaha
دار خضر
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Daabacaha
دار خضر
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، وإذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد الضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه. فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده مرات، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب، ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس. وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حديث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدّم الحديث الضعيف على القياس: فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس، وأجمع أهل الحديث على ضعفه، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وأكثر أهل الحديث يضعفه، وقدم حديث ((أكثر الحيض عشرة أيام)) وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس؛ فإن الذي تراه في اليوم لعله الحادي عشر مساو في الحد، والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر، وقدم حديث ((لا مهر أقل من عشرة دراهم)) وأجمعوا على ضعفه، بل بطلانه على محض القياس، فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع، فما تراضيا عليه جاز قليلاً كان أو كثيراً، وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس، وقدم خبر جواز الصلاة بمكة وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وقدم في أحد قوليه حديث ((من قاء أو رعف فليتوضأ وليبني على صلاته)) على القياس مع ضعف الخبر وإرساله،
24