410

الأذكار

الأذكار

Daabacaha

الجفان والجابي

Daabacaad

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٤م

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم للطباعة والنشر

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة، فإن سلَّم١ عليه كفاهُ الردّ بالإِشارة، وإن ردّ باللفظ استأنف الاستعاذة، ثم عاد إلى التلاوة؛ هذا كلامُ الواحدي، وفيه نظرٌ؛ والظاهرُ أنه يُسلمُ عليه، ويجب الرد باللفظ [راجع "التبيان في آداب حملة القرآن" رقم: ٣٠٠] .
١٢٦٥- أما إذا كان مشتغلًا بالدعاءِ مُستغرقًا فيه مُجمع القلب عليه، فيحتمل أن يُقال: هُو كالمشتغل بالقراءةِ على ما ذكرناه، والأظهر عندي في هذا أنه يكرهُ السلامُ عليه، لأنه يتنكد به، ويشقُ عليه أكثر من مشقة الأكل.
١٢٦٦- وأما الملبِّي في الإِحرام، فيكرهُ أن يُسلَّم عليه؛ لأنه يكرهُ له قطعُ التلبية، فإن سُلِّم عليه ردَّ السلامَ باللفظ؛ نصّ عليه الشافعي وأصحابنا ﵏.
٣٥٢- فصل [أحكام رد السلام]:
١٢٦٧- قد تقدمت الأحوالُ التي يكرهُ فيها السلامُ [رقم: ١٢٦٢]، وذكرنا لأنه لا يستحقّ فيها جوابًا، فلو أراد المسلمُ عليه أن يتبرع بردّ السلام، هل يشرعُ لهُ، أو يُستحبّ؟ فيه تفصيلٌ.
فأما المشتغل بالبول ونحوه فيكرهُ له ردُّ السلام، وقد قدَّمنا هذا في أول الكتاب [رقم: ١٤٦ - ١٤٨] .
وأما الأكل ونحوه، فيُستحبّ له الجواب في الموضع الذي لا يجب.
وأما المصلِّي، فيحرم عليه أن يقول: وعليكم السلامُ، فإن فعلَ ذلك بطلتْ صلاتهُ إن كان عالمًا بتحريمه، وإن كان جاهلًا لم تبطل على أصحّ الوجهين عندنا، وإن قال: ﵇، بلفظ الغَيبة، لم تبطُل صلاتُه؛ لأنه دُعاء ليس بخطابٍ. والمستحبُ أن يردّ عليه في الصلاةِ بالإِشارة، ولا يتلفظ بشيء، وإن ردّ بعد الفراغ من الصلاةِ باللفظ فلا بأس.
وأما المؤذنُ فلا يكرهُ له ردُّ الجوابِ بلفظه المعتاد؛ لأن ذلك يسير لا يُبطل الأذانَ، ولا يُخل به.

١ يجوز بالصيغتين، بالبناء للمعلول وللمجهول.

1 / 416