301

الأذكار

الأذكار

Daabacaha

الجفان والجابي

Daabacaad

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٤م

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم للطباعة والنشر

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وكذلك رواه البخاري [رقم: ١٠٤٠] من رواية أبي بكرة أيضًا؛ والله أعلمُ.
٩٢١- وفي صحيح مسلم [رقم: ٩١٣]، من رواية عبد الرحمن بن سمرة، قال: أتيتُ النبي ﷺ وقد كُسفت الشمسُ، وهو قائمٌ في الصلاة رافعٌ يديه، فجعلَ يُسَبِّحُ ويُهَلِّلُ ويُكَبِّر ويحمَد ويدعو حتى حُسِرَ عنها، فلما حُسر عنها قرأ سورتين، وصلَّى ركعتين.
قُلت: "حُر" بضم الحاء، وكسر السين المهملتين، أي: كشف وجلي.
٢٣٠- فصلُ [تطويل القراءة في صلاة الكسوف]:
ويُستحبّ إطالة القراءة في صلاة الكسوف، فيقرأ في القومة الأولى نحو سورة البقرة، وفي الثانية نحو مائتي آية، وفي الثالثة نحو مائة وخمسين آية، وفي الرابعة نحو مائة آية، ويسبحُ في الركوع الأوّل بقدر مائة آية، وفي الثاني سبعين، وفي الثالث كذلك، وفي الرابع خمسين؛ ويُطوِّل السجود كنحو الركوع، والسجدة الأولى نحو الركوع الأول، والثانية نحو الركوع الثاني، هذا هو الصحيح. وفيه خلافٌ معروفٌ للعلماء، ولا تَشُكَّنَّ فيما ذكرته من استحباب تطويل السجود، لكن المشهور في أكثر كتب أصحابنا أنه لا يُطوَّل، فإن ذلك السجود غلط وضعيف، بل الصواب تطويله، وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله ﷺ من طرق كثيرةٍ، وقد أوضحته بدلائله وشواهده في "شرح المهذب" [٤/ ٥١-٥٥] وأشرتُ هنا إلى ما ذكرت لئلا تغترّ بخلافه. وقد نصّ الشافعي ﵀ في مواضع على استحباب تطويله [انظر "الأم" ١/ ٢٤٥]؛ والله أعلمُ.

1 / 307