Al-Adhkar by An-Nawawi
الأذكار للنووي ت الأرنؤوط
Baare
عبد القادر الأرنؤوط ﵀
Daabacaha
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) قال ابن علاّن في " شرح الأذكار ": أي لصحة ذلك عنه ﷺ فعلًا، روى الشيخان " أنه ﷺ أحرم في إزار ورداء " أو قولًا رواه أبو عوانة في " صحيحه " ولفظه " ليُحرم أحدكم في إزاره ورداء ونعلين "، والسنة كون الإِزار والرداء أبيضين، ويُسنّ كونهما جديدين نظيفين، وإلا فنظيفين، ويُكره المتنجس الجافّ والمصبوغ كله أو بعضه، ولو قبل النسج على الأوجه، أما المعصفر والمزعفر فيتعين اجتنابهما. (٢) قال ابن علاّن في " شرح الأذكار ": ويستدل لخصوصية الإحرام باللسان بما أخرجه الشافعي عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن إخي هل تستثني إذا حججت؟ قلت: ماذا أقول، قالت: اللهم الحج أردت، وإليه عمدت، فإن يسر ته لي فهو الحج. (١) قال الحافظ: ما ذكره الشيخ - يعني النووي - عن سُليم بن أيوب وغيره لم أر له سلفا. (*)
1 / 192