55

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

دار ركائز للنشر والتوزيع ودار الصميعي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1438 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

- وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِكُلِّ طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ، غَيْرِ:
[١] إِزَالَةِ خَبَثٍ.
[٢] وَغُسْلِ كِتَابِيَّةٍ لِحِلِّ وَطْءٍ.
[٣] وَمُسْلِمَةٍ مُمْتَنِعَةٍ لِذلِكَ (١).
- وَالتَّسْمِيَةُ وَاجِبَةٌ فِي:
- وُضُوءٍ.
- وَغُسْلٍ.
- وَتَيَمُّمٍ.
- وَغَسْلِ يَدَيْ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ.
- وَتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا.
- وَمِنْ سُنَنِهِ:
- اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ.
- وَسِوَاكٌ.
- وَبَدَاءَةٌ بِغَسْلِ يَدَيْ غَيْرِ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ، وَيَجِبُ لَهُ ثَلَاثًا تَعَبُّدًا.

(١) في (أ) و(ج): وغسل كتابية لحل وطء، ومسلمة ممتنعة، وفي (ب): وغسل كتابية ومسلمة ممتنعة لحل وطء.

1 / 58