والمخالف لأمر الله إما يكون مخالفا في عقده أو في عمله، والمخالف في العقد إما مبتدع أو كافر، والمبتدع إما داع إلى بدعته أو ساكت، إما بعجزه أو باختياره: فأقسام الفساد في الاعتقاد ثلاثة :
الأول:
الكفر والكافر إن كان محاربا فهو يستحق القتل والإرقاق، وإن كان ذميا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له.
الثاني:
المبتدع يدعو إلى بدعته، فإن كانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي، لأنه لا يقر بجزية، ولا يسامح بعقد ذمة. وإن كان مما لا يكفر به فأمره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لا محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر، لأن شر الكافر غير متعد. أما المبتدع الذي يدعو إلى البدعة ويزعم أن ما يدعو إليه حق فهو سبب لغواية الخلق وشره متعد، فالاستحباب في إظهار بغضه، ومعاداته، والانقطاع عنه، وتحقيره، والتشنيع عليه، وتنفير الناس منه، أشد.
الثالث:
المبتدع العامي، الذي لا يقدر على الدعوة، ولا يخاف الاقتداء به، فأمره أهون. والأولى أن لا يفاتح بالتغليظ والإهانة، بل يتلطف به في النصح، فإن قلوب العوام سريعة التقلب.
العصيان بالفعل
أما العصيان بالفعل لا بالاعتقاد فأنواعه ثلاثة:
الأول:
Bog aan la aqoon