أن يسمي ابنه اسما حسنا. (2)
و أن يؤدبه إذا بلغ ست سنين، فإذا بلغ تسع سنين عزل فراشه، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضربه على الصلاة، فإذا بلغ ست عشر سنة زوجه. (3)
وأن يعينه على بره، فلا يحمله على العقوق بسوء عمله. (4)
وأن يسوي بين أولاده. (5)
وأن يبدأ بالإناث إذا حمل لأولاده طرفة من السوق. (7) واجب التاجر
وعلى التاجر فيما يرى الغزالي ما يأتي من الواجبات: (1)
أن لا يحتكر، فيدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهذا مطرد في أجناس الأقوات. أما ما ليس بقوت، ولا هو معين على القوت كالأدوية، والعقاقير، والزعفران وأمثاله، فلا يتعدى النهي إليه وإن كان مطعوما. وأما ما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد القوت في بعض الأحيان وإن كان لا يمكن المداومة عليه ففيه نظر. ومن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يجري مجراه، على أن احتكار الأطعمة جائز إذا استغنى الناس عنها ولم يخش من احتكارها قحط. وبقدر درجات الإضرار تتفاوت درجات الكراهة والتحريم.
وكان على الغزالي أن يبين حكم احتكار الأدوية إذا وجد وباء، أو انتشر مرض من الأمراض. فقد تصبح الأدوية أهم من الأطعمة، ويمسي احتكارها من عظائم الأمور.
2 (2)
أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها. (3)
Bog aan la aqoon