وفي ((فتاوي قاضي خان(5) )): لا يؤذن بالفارسية، ولا بلسان آخر غير العربية، فإن علم الناس أنه أذان، قيل: بأنه يجوز. انتهى(1).
وفي ((المحيط الرضوي)) لرضي الدين، محمد بن محمد بن محمد السرخسي(2): أما الأذان بالفارسية، فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا أذن بالفارسية، وعلم الناس أنه أذان جاز، وإن لم يعلموا ذلك لا يجوز، لأن المقصود منه الإعلام، وذلك لا يحصل إلا بالمعهود. انتهى.
وفي ((مواهب الرحمن))(3): الأصح أنه لا يجزئ الأذان بالفارسية، وإن علم أنه أذان. انتهى(4).
Bogga 14