قلت: وجه تصحيحه أن أبا حنيفة إنما اعتبر المعنى، ولم يفرض المبنى، وعليه حمل قوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرءان } (1) إلى: فأتوا بمعنى القرآن، لا بخصوصية اللسان، وهذا يستوى فيه الأمر بين أن يكون ثناء وذكرا، أو قصة وخبرا، فلا وجه لتقييد الجواز بأن يكون ثناء، والحكم بعدم الجواز إذا كان خبرا.
ثم منهم من خص الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه باللغة الفارسية، وقال: لا يجوز عند الكل بغير العربية والفارسية، لكن الصحيح أن الخلاف يشمل كل لغة فارسية كانت أو تركية، هندية كانت أو عبرانية.
قال في ((المحيط البرهاني)): ذكر أبو سعيد البردعي(2) أن أبا حنيفة إنما جوز القراءة بالفارسية خاصة دون سائر الألسن لقربه من العربية، على ما جاء في الحديث: (لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية(3) ) (4).
والأصح أن الاختلاف في جميع الألسنة واللغات نحو التركية والرومية والهندية خلاف واحد. انتهى(5).
Bogga 57