وقد حكم النووي(1) في ((الخلاصة)) عليه أنه حسن.
وخلاصة المرام في المقام أنه لم يقم دليل قاطع على اشتراط اللغة العربية في التكبير ليصح به النكير.
بل ظاهر الآية والأحاديث مطلق، لا يفيد إلا اشتراط الذكر المطلق، والأحاديث الواردة في هذا الباب القولية والفعلية لا تدل على اختصاص التكبير بالعربي، بحيث لا يجزئ غير العربي، بل غاية ما يثبت منها (2) أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتفى عليه، ورغب غيره إليه، وهو إنما يثبت الوجوب أو السنية، لا أنه لا يجزئ التكبير بالفارسية، وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعربي اختصاصا بالغا إلى حد الاشتراط، فالآية معراة عن هذا الاشتراط، ولا تصلح أخبار الآحاد ناسخة لحكم الكتاب، ولا مقيدة لإطلاق ما في الباب.
Bogga 44