ثم قال الترمذي في الباب: عن علي وعائشة، وحديث علي أجود إسنادا، وأصح إسنادا من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه أول في كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري(1)، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير.
وسمعت أبا بكر محمد بن أبان(2) يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي(3) يقول: لو افتتح الرجل بتسعين اسما من أسماء الله ولم يكبر، لم يجزئه. انتهى(4).
Bogga 42