وفي ((نوازل الفقيه أبي الليث السمرقندي))(1): سئل عبد الله بن المبارك(2) عمن دخل في الصلاة بالفارسية، قال: أكرهه، قيل له: أيعيد الصلاة، قال: أظن أن أبا حنيفة لا يرى عليه أن يعيد.
قال الفقيه: وقد روي عن أبي حنيفة أيضا أنه لو تشهد بالفارسية، أو خطب بالفارسية أجزأه. انتهى.
وفي ((جامع المضمرات)): فإن افتتح الصلاة بالفارسية، أو ذبح وسمى بها، وهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجزئه إلا في الذبيحة، فإن لم يحسن العربية أجزأه. انتهى.
وفي ((معدن الحقائق شرح كنز الدقائق)): عند أبي يوسف ومحمد ومالك(3) والشافعي(4) وأحمد: لا يصح الشروع بالفارسية إذا كان عالما بالعربية. انتهى.
Bogga 31