والظاهر أن صاحب ((الاختيار)) إنما جزم بأن محمدا قال: ذكرها باللسان سنة من هذا، إلا أنه صرح باستنانها في خصوص هذا الموضع، كما أنها(1) هاهنا أيضا.
قال غير واحد : منهم : صاحب ((الحاوي))(2) : الذكر باللسان
مستحب لم رأيت صاحب ((البدائع))(3) قد صرح بذلك أيضا، فقال: ومن سنن الافتتاح أن يتكلم بلسانه ما نواه بقلبه، ولم يذكره في (كتاب الصلاة) أيضا، ولكنه أشار إليه في (كتاب الحج) فذكره(4) كما في ((المحيط)).
Bogga 25