وأما ما في ((الخانية)): وعند الشافعي(1) لا بد من الذكر باللسان. انتهى(2).
فغير محقق الثبوت عنه، وكأنه أخذه تبعا لبعضهم مما عن الشافعي أنه قال في الصلاة: إنها ليست كالصياح، ولا يدخل فيه أحد إلا بذكر. فظن أن مراده بالذكر تلفظ المصلي بالنية، وليس كذلك، وإنما مراد الشافعي بالذكر تكبيرة الإحرام.
Bogga 23