298

Ajwibat Tusuli

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Tifaftire

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الطبعة الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦

Noocyada

Fatwooyin
الفصل الرابع
في حكم من ساكن العدوّ الكفور، ورضي
بالمقام معهم في تلك الثغور
ــ
قد تقدّم في "الفصل الثاني" و"الثالث" من فصول المسألة الأولى: أن الهجرة من أرض الفساد واجبة، ولا فساد أعظم من [٥٢/أ] (الكفر).
قال "ابن العربي"- في "الأحكام"-: (الهجرة وهي: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضًا في أيام النبي ﷺ وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة) اهـ ١، ونقله في "المعيار"، وقال: (وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل.
وقد قال- ﵊: "يوشك أن يكون خير مال المسلم) غنم) ٣ يتبع بها (شعف) ٤ الجبال، ومواقع القطر يفرّ بدينه من الفتن "أخرجه

١ - انظر: ابن العربي- أحكام القرآن: ١/ ٤٨٤، سورة النساء / آية ٩٧ حيث قسم الهجرة إلى ستة أنواع وجعل هذا النوع الأول منها، وهي:
- ١ - الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام.
- ٢ - الخروج عن أرض البدعة.
- ٣ - الخروج عن أرض غلب عليها الحرام.
- ٤ - الفرار من الاذاية في البدن.
- ٥ - خوف المرض في البلاد الوخمة، والخروج منها إلى الأرض النزهة.
- ٦ - الفرار خوف الاذاية في المال.
٢ - الونشريسي- المعيار: ٢/ ١٢٧.
٣ - في "الأصل" (غنما) والصواب ما أثبتناه من "ب" و"ج" و"د".
٤ - في جميع النسخ (شعب) وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، وقد ثبت في كتب الحديث.

1 / 301