Ajwibat Tusuli
أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
Baare
عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٦
Noocyada
Fatwooyin
قال ١: (وكذلك إذا تعيّنت الضرورة للمعونة ٢ بالأبدان، ولم يكف المال، فإن الناس يجبرون على التعاون بأبدانهم، على الأمر الداعي للمعونة، بشرط القدرة، وتعين المصلحة، والافتقار إلى ذلك) ٣.
قال: (فإذا عزم أمير المؤمنين على رفع (الظلمات) ٤ وسلك بالمأخوذ على الشروط التي ذكرناها، حتى يعلم الناس أنهم لا يطالبون إلاّ بما جرت به العوائد ٥، وسلك بهم مسلك العدل في الحكم، فله أن يوزّع من المال على النسبة المفسرة ما يراه صوابًا، ولا إجحاف فيه حسبما ذكرناه ٦ اهـ باختصار.
فانظروا- أيّدكم الله-!: فإنهم لم يخصّوا ذلك بالأغنياء- والغنى يتفاوت- وإنما ضبطوه بعدم الإجحاف.
قال- الحافظ-: "أبو العباس الونشريسي"﵀ كان بمحول جواب "ابن منظور" - ما نصّه: (تأملت السؤال بمحوله، ولا مزيد على ما
= وهو جواب لابن منظور عن سؤال وجه له. وزاد عليه شرط لم يذكره "المنصف" هنا، وهو (الثالث: أن يصرفه مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض).
ونقله- أيضًا- أحمد المرنيسي في "فتواه في حكم المال الذي يفرض على المسلمين": ٥ - ٦، وعزاه للمعيار عن ابن منظور، بعد أن قال: (نعم ان خلا بيت المال أو بقي به ما لا يقوم بأرزاق الجند جاز أن يوظف عليهم من المعونة ما هو مألوف ومعهود بشروط نقلها صاحب "المعيار" في جامعه عن ابن منظور ...).
١ - أي الإمام ابن منظور.
٢ - في "ب" (للمعاونة) وما أثبتناه قد ثبت في "المعيار".
٣ - نقله الونشريسي في "المعيار": ١١/ ١٢٨، "في حكم فرض الخراج على الرعية".
ونقله- أيضًا- أحمد المرنيسي في "فتواه في حكم المال الذي يفرض على المسلمين": ٦.
٤ - في "الأصل" (الظلامات) وكذلك في "ج" و"د"، وما أثبتناه من "ب" قد ثبت في (المعيار).
٥ - جمع عادة، وهي: عبارة عمّا يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة. (البستاني- فاكهة البستان: ٩٩٥).
٦ - أنظر المصدر السابق "المعيار": ١١/ ١٢٨ - ١٢٩. وأحمد المرنيسي في "فتواه في حكم المال الذي يفرض على المسلمين": ٦.
1 / 289