Ajwibat Tusuli
أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
Baare
عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٦
Noocyada
Fatwooyin
مدافعته ونصب الإمام، فإن لم يقدر- أهل ذك البلد- مع إمامهم، على مقاومة العدوّ، تعيّن على أقرب الأئمة إليهم، وعلى رعيّته أن [٤٥/ب] يعينوهم، فإن لم تكن فيهم كفاية ومقاومة- أيضًا- وجب: على من والاهم، وهكذا حتى يأتي الوجوب منسحبًا على جميع المسلمين.
فقطر الجزائر مثلًا: حيث لم يقدروا على دفعه، لعدم من يضبط كلمتهم، أو لعدم وجود القوة فيهم، بدليل: أنه (يتردّد) ١ العدوّ إليهم، ويأخذ مدائنهم شيئًا فشيئًا، فإنه
يجب على من والاهم- من أئمة المشرق- وأئمة المغرب- إلى "سوس" الأقصى- وإلى "بغداد" بل وإلى "الهند" ٢ مثلًا-: أن يعينوهم بالجيوش والعدّة والعدد، وإن
عصى من والاه فلم يعن، تعيّن على من والا من والاه، وهكذا.
قال "ابن جزي"- في "قوانينه"-٣: ويتعيّن الجهاد بأمور:
أحدها: أمر الإمام، فمن عيّنه الإمام وجب عليه الخروج.
والثاني: أن يفجأ العدوّ بلاد الإسلام، فيتعيّن عليهم دفعه، فإن لم) يقدروا) ٤ لزم من قاربهم، فإن لم يستقل الجميع وجب على سائر المسلمين) ٣.
١ - في "الأصل" (لا يتردد) وهو خطأ، والصواب "يتردّد" كما هو ثابت في "ب" و"ج" و"د".
٢ - هي أحد أشباه الجزر الثلاث التي توجد في آسيا الجنوبية. وهي: بانحصارها بين شبه جزيرة العرب وشبه جزيرة الهند الصينية تشبه "إيطاليا" من "أوروبا" ولكنها بشكلها الجملي يمكن تشبيهها "بافريقيا" (دائرة معارف القرن العشرين: ١٠/ ٥٤٠).
٣ - "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية" لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي: الفقيه، الأصولي، اللغوي، من أهل غرناطة.
وكتابه هذا قد طبع في مجلد واحد، ومن كتبه- أيضًا-: "تقريب الوصول إلى علم الأصول" و"الفوائد العامة في لحن العامة"، وغيرها، مات (سنة ٧٤١هـ). (ابن فرحون- الديباج: ٢٩٥، ابن حجر- الدرر الكامنة: ٣/ ٣٥٦، المقري- نفح الطيب: ٣/ ٢٧٢، البغدادي- ذيل كشف الظنون: ٤/ ٢٤٤، الزركلي- الأعلام: ٥/ ٣٢٥).
٤ - في جميع النسخ (يستقلوا)، وما أثبتناه قد ثبت في "قوانين ابن جزي": ١٤٩.
٥ - قاله ابن جزي في "قوانينه": ١٤٩، "كتاب: الجهاد" وزاد عليه أمرًا ثالثًا وهو: "استنقاذ أسارى المسلمين من أيدي الكفّار".
1 / 276