الفصل الثاني
في جواز صلح العدوّ إن كان مطلوبًا، (وفي) ١
عدم جوازه إن كان طالبًا
ــ
اعلم: أن العدوّ الكافر دمّره الله إما أن يكون طالبًا، أو مطلوبًا.
فالجهاد في الثاني: فرض كفاية، [قال] "ابن النحاس": (جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية [٤٢/أ] باتفاق العلماء).
[وقال] "ابن عرفة": (حاصل أنقال المذهب: أنه فرض كفاية، على قادر عليه، لم ينزل به عدوّ الدين، ولم يبلغه نزوله بمن عجز عن رفعه من مسلم أو ذمي.
ثم قال: وفرض الكفاية، حرام عموم تركه) ٢ اهـ. أي: يحرم أن يتركه الإمام في جميع السنين لغير عذر، قال الإمام "القاضي" "عبد الوهاب"- في "التلقين" ٣ -: (لا يجوز للإمام تركه لهدنة، إلاّ لعذر).
١ - ساقطة من "ب" و"ج" و"د".
٢ - أنظر: ابن عرفة- المختصر الفقهي: ١/ ٢٦٢ - ب، "كتاب الجهاد".
٣ - "التلقين فى الفروع" للقاضي أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي، من فقهاء المالكية، له نظم ومعرفة بالأدب، توجّه إلى مصر فعلت شهرته.
وكتابه هذا مخطوط في فقه المالكية، قال الحاجي خليفة: (قال القاضي ابن شهبة: مختصر، وشرحه، ولم يتمه، وعليه "شرح" لداود بن عمر الشاذلى، (ت سنة ٧٣٢هـ)، وقال السيوطى- فى "طبقات النحاة": صنف مختصر التلقين للقاضي عبد الوهاب في الفقه). من كتبه أيضًا: "عيون المسائل"، و"النصرة لمذهب مالك" وغيرها. مات (سنة ٤٢٢هـ). (الشيرازي- طبقات الفقهاء: ١٦٨ - ١٦٩، ابن كثير- البداية والنهاية: ١٢/ ٤٢، ابن فرحون، الديباج: ١٥٩ - ١٦٠، حاجي خليفة- كشف الظنون: ١/ ٤٨١).
٤ - نفله الونشريسي في "المعيار": ٢/ ٢٠٩، "في مجاهدون يغيرون على أطراف مراكز العدوّ الذي صالحه السلطان".