Ajwibat Tusuli
أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
Baare
عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٦
Noocyada
١ - في "ج" (يجزم) وهو تصحيف. ٢ - أنظر: الأبي- "اكمال اكمال المعلم": ٤/ ٣٦٠. ٣ - تقدّم تخريجها في: ١٩٤. ٤ - قال القرافي: (الذريعة: الوسيلة للشيء، ومعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد، دفعًا له، فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة، منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب مالك رحمة الله عليه، وقد أجمعت الأمة على أن الذرائع ثلاثة أقسام: أحدها: معتبرًا اجماعًا، كحفر الآبار في طرق المسلمين. وثانيها: ملغى اجماعًا، كزراعة العنب فانه لا يمنع خشية الخمر. وثالثها: مختلف فيه كبيوع الآجال. اعتبرنا نحن الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا). (الذخيرة: ١/ ١٤٤ - ١٤٥). ٥ - أنظر: السجلماسي الرباطي في شرحه "لنظم العمل الفاسي": ٢/ ٤١٧، حيث قال في شرحه: (كما لو كان بعض أهل الغصب، والتعدي على أموال الناس لا يقدر على الانتصاف منه لفراره مثلًا، ولم يوجد سبيل لقطع مفسدته إلاّ بالردّ من قريبه غرم ما يأخذ ويتلف من الأموال بحيث يعلم من حال الظالم أنه إذا عرف أن قريبه يؤاخذ بجريرته، حمله ذلك على الترك، فيرتكب ما ذكر للضرورة من باب قاعدة القضاء على الخاصة بمنفعة العامة، كما ضمن الصناع وأغرموا ما لا يلزمهم بحسب الأصل لولا مصلحة العامة، ويندرج هذا أيضًا في قاعدة =
1 / 131