54

Jawaabaha Raalliga ah ee Su'aalaha la weydiiyay Sakhaawi

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

Baare

د. محمد إسحاق محمد إبراهيم

Daabacaha

دار الراية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

النشر

Noocyada

سعد في الواهبة: "التمس ولو خاتمًا من حديد" متفق عليه. وعن جابر رفعه "من أعطى في صداق امرأة ملأ كفه سويقًا، أو تمرًا فقد استحل". أخرجه أبو داود ورجح وقفه، وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي ﷺ أجاز صداق امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي، وابن ماجه. والدارقطني من حديث أبي سعيد: "لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج، أم بكثير بعد أن يشهد" إسناده ضعيف. انتهى. وقد روينا عن الشافعي ﵁ أنه قال: رووا عن علي فيه شيئًا لا يثبت مثله، لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهرًا أقل من عشرة دراهم. قلت: وقد روي عن علي ما يخالف هذا ولفظه: الصداق ما تراضى عليه الزوجان. لكن إسناده ضعيف. فائدة: وقع في النسخة التي وقفت عليها من تخريج الرافعي للبدر الزركشي أن داود الأودي هذا هو: ابن عبد الله، لا ابن يزيد، فإنه ثقة وهذا

1 / 58