52

Jawaabaha Raalliga ah ee Su'aalaha la weydiiyay Sakhaawi

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

Baare

د. محمد إسحاق محمد إبراهيم

Daabacaha

دار الراية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

النشر

Noocyada

«مختصره لهذا الكتاب» وقال: إسناده واه، فيه مبشر بن عبيد وهو كذاب انتهى. وقد جاء هذا عن علي بسندين ضعيفين لكنه من قوله، أخرجه الدارقطني والبيهقي أيضًا من طريق داود الأودي عن عامر الشعبي، والدارقطني أيضًا من طريق جويبر وغيره عن الضحاك عن النزال، كلاهما عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. انتهى. وداود هو - ابن يزيد - قال أحمد وابن معين: ضعيف، وقال ابن معين أيضًا: ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان فيما نقله ابن الجوزي: ضعيف، كان يؤمن بالرجعة، والشعبي لم يسمع من علي، وقد قال البيهقي: وقد أنكره حفاظ الحديث، قال سفيان: الحديث ما زال هذا ينكر عليه، قيل له: إن شعبة روى عنه فضرب جبهته، وقال: داود داود! وقال أحمد بن حنبل: لقن غياث بن إبراهيم: داود الأودي عن الشعبي عن علي: لا يكون مهرًا أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا. انتهى. وغياث هذا هو: ابن إبراهيم البصري، قال يحيى بن

1 / 56