Ajwiba
أجوبة متناثرة وزاد الأنام لإبراهيم العبري
Noocyada
الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل حكم حادثة بشرع وهذا الولي على التزويج أيضا فإذا تم العقد بشروطه وجبت الحقوق بينهما علىب عضهما بعضا فعليه لها النفقةو السكن والعشرة وهي ليلة من أربع ليال وله الثلاث الباقية فإذا كانت عنده أخرى بقيت له ليلتان لكل واحدة ليلة فإن كانت عنده ثلاث بقيت له ليلة واحدة فقط ولكل واحدة ليلة فإن كانت عنده أربع لم يبق له شيء وهي لكل واحدة ليلتها هكذا قضى كعب بن سوار العماني قاضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرته وحضرة من معه فاستحسن عمر قضاءه وكل ولد ولدته بعد ستة أشهر منذ عقد عليها فهو ولده وقبل ذلك فهو لها دونه وقيل بعد أن دخل عليها أما الحق الذي عليها فهو الطاعة منها له وإن تستأذنه ولا تخرج عنه إلا برضاه ولا يجوز لها عصيانه في الجماع متى أرادها ولا تؤدي بدون إذنه إلا المفروض عليها فقط وتتعاون معه في المندوب كما تتعاون معه في الفروض ويتعاون معها كذلك لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ولكن الواجب في المفروض والله أعلم.
* أسئلة وأجوبة تتعلق بالنكاح:
السؤال الأول:
... للشيخ إبراهيم بن سعيد العبري فيمن زوج وليته بمائة ريال مثلا على أن يزوجه وليته بمثل هذا الصداق واتفقا على ذلك فدخل بالمرأة ثم أراد الزواج منها بهذا الصداق فلم يقبل ولي الثانية أم لم توافق هي فقالت الزوجة التي أعطيت المائة ريال أنا وافقت على أن يكون الصداق متماثلا والآن أطلب صداق المثل هل لها ذلك؟
الجواب:
إن المهر على ما يتعين في العقد فالتزويج والبيوع على ما عقدت وليس لهذه المرأة أن ترجع إلى زوجها بطلب زيادة في صداقها فوق ما تزوجت عليه من الصداق والله أعلم.
Bogga 23