Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Baare
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 - 1990 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 - 1990 م
حدثني أبي عن أبيه في المريض كيف يسجد: أيومئ إيماء أم يسجد على وسادة إذا لم يقدر على السجود على الأرض؟ فقال: إن أطاق السجود على الأرض سجد عليها وإن لم يمكنه ذلك لضعفه أومأ برأسه فكان إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه.
باب القول في صلاة السفينة وصلاة العريان وصلاة من كان واقفا في الماء لا يجد أرضا يبسا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يصلي صاحب السفينة على قدر ما يمكنه ويجد السبيل إليه ويطيقه سائرة جارية في بحرها أو واقفة كافة عن سيرها، غير أنه يتتبع القبلة ويدور لها بدوران السفينة في مائها، وأما العريان فإنه يتربع ويضع على عورته ما قدر عليه من حشيش الأرض ثم يومئ إيماء كإيماء المريض إيماء لا يستقل معه من الأرض، لان في استقلاله ما يبدي عورته في صلاته، وإن لم يجد من الحشيش شيئا ستر عورته بيده اليسرى، ثم فعل كما ذكرنا أولا، فإن كان معه جماعة عراة فأمهم جلسوا كلهم جلوسا، وستروا عوراتهم بأيديهم، واصطفوا صفا واحدا، كما يصطف في الصلاة مع المرأة الأمة بالنساء ويجلس أمام العراة في وسط صفهم ولا يتقدمهم ويصلون عن يمينه وعن يساره صفا واحدا، وأما الواقف في الماء فيومي إيماء، إن كان يمكنه الجلوس فيه لقلته جلس وصلى يومئ إيماء، وإن لم يمكنه الجلوس صلى على حاله قائما وإن كانوا جماعة فأمهم أحدهم فإن كان الماء لا يستر عورة المتقدم المصلي بهم لصفائه وقلة كدره صلى بهم وهو قائم في وسطهم كما يصلي العريان بالعراة وإن كان الماء ساترا
Bogga 122
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 983